إثبات " بوجه عام " .حكم " تسبيبه . تسيب غير معيب " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر الأثر في تكوين عقيدتها. عدم إيرادها أي دليل آخر. مفاده :إطراحها له وعدم التعويل عليه.
القاعدة
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم اغفاله بيان اصابات الطاعن لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها الا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هى التفتت عن أى دليل آخر لأن في عدم ايرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وسلامة عبد المجيد. (72) الطعن رقم 5612 لسنة 63 القضائية (1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه من نطاق التدليل". إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير…

