إثبات " بوجه عام " " شهود " .استدلالات .دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۹۲۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.