حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــن / محمــــــــد زغلــــــــــول محمـــــــد فـــــــريــــــــد بعث الله محمد علي طنطــــاوي مصطفـــي حســـــــن " نـــــــــــواب رئـيــــــــس المحــكــمــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سكيكر . وأمين السر السيد / محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 20 من ذي القعدة سنة 1445 هـــــ الموافق 28 من مايو سنة 2024…

