استعداد المدافع عن المتهم . موكول إلى تقديره وفق ما يوحى به ضميره واجتهاده وتقليد مهنته . عدم اعتراض المتهم على ندب المحكمة محامياً للدفاع عنه وطلبه تأجيل نظر الدعوى لحضور محامى موكل عنه . لا إخلال بحق الدفاع .
الطعن
رقم ٤٤۷٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.