رشوة .تمام هذه الجريمة قانوناً بالأيجاب و القبول .
الموجز
التظاهر بالقبول لغرض .ليس قبولا صحيحاً .إيجاب الراشى وحده .شروع في الرشوة .
القاعدة
إن جريمة الرشوة لا تتم قانوناً إلا بإيجاب من الراشي وقبول من جانب المرتشي إيجاباً و قبولاً حقيقيين. فإذا كان الشخص الذي قدمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها ليسهل على أولي الأمر القبض على الراشي متلبساً بجريمته، فإن القبول الصحيح الذي تتم به الجريمة يكون منعدماً في هذه الحالة، ولا يكون في المسألة أكثر من إيجاب من الراشي لم يصادف قبولاً من الموظف، فهو شروع في رشوة منطبق على المادة 96 عقوبات.

