إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸۲۲۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۳۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.