عقوبة . غرامة . مبان .
الموجز
عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة 2/16 من القانون 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني عقوبة نوعية . المادة 6 من القانون تركت لمجلس المحافظة تحديد الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز مائة جنيه . الحكم بإلزام المتهم بقيمة هذا الرسم مضاعفا حكم بعقوبة مقدرة في القانون .
القاعدة
لما كانت عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة 2/16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المبانى هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و كانت المادة السادسة من هذا القانون تنص على أن " يحدد مجلس المحافظة المختص الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات و البيانات المقدمة من طالب الترخيص بشرط ألا يتجاوز مائة جنيه و يصدر في هذا الشأن قرار من المحافظ المختص " مما مفاده أن المشرع قد حدد مقدار الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز المائة جنيه و ترك لمجلس المحافظة المختص سلطة تقدير الرسم في حدود هذا المبلغ بما لا مجال بعده للمنازعة في مقداره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بقيمة هذا الرسم مضاعفاً يكون قد حكم بعقوبة مقدرة في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، و محمد عادل مرزوق. (83) الطعن رقم 92 لسنة 43 القضائية (1) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". تقدير آراء الخبراء. موضوعى. (2) مبان. قانون. عقوبة. "تطبيقها". هدم. المواد 1 و2 و5 و7 من القانون 168 لسنة 1961 بتنظيم هدم المبانى والمادتين 1 و16 من القانون 45 لسنة…

