شروع
الموجز
الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص . المادة 47 عقوبات .
النص في المادة 98 (ب) عقوبات لم يورد ثمة عقوبة للشروع في الجريمة المنصوص عليها فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين عن جنحة الشروع إعمالاً لتلك المادة . خطأ في تطبيق القانون وتأويله .
القاعدة
لما كان المشرع بما أورده في المادة 47 من قانون العقوبات قد نص صراحة ووضوح لا لبس فيه على أن " تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع " هو مناط التجريم والعقاب ؛ إذ الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص ، وكانت المادة 98 (ب) من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على ثمة عقوبة للشروع في الجريمة المنصوص عليها فيها ، وكان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وإذا كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وغابت عنه هذه الحقيقة القانونية وقضى على الرغم من ذلك بإدانة الطاعنين عن جنحة الشروع في الترويج – موضوع التهمة الأولى – إعمالاً للمادة الأخيرة – على السياق المتقدم – رغم أنه فعل خارج عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .

