مواد مخدرة . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥۹۳۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.