بيع " أركان عقد البيع: الثمن ".دعوى" أنواع من الدعاوى: دعوى التسليم". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع في التحقق من ملكية البائع للمبيع ".
الطعن
رقم ۱۱٥۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.