عقوبة - وقف تنفيذ .
الموجز
عقوبة . وقف التنفيذ . إجراءات . الإجراءات الخاصة بإلغاء الأمر بوقف تنمفيذ العقوبة . م 57 ع .
القاعدة
لم تضع الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون العقوبات إجراءات خاصة لإلغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة وكل ما اشترطته أن يصدر أمر الإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور ولم توجب إجراء أي تحقيق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكى كامل المستشارين. (148) الطعن رقم 184 سنة 27 القضائية (أ) عقوبة. وقف التنفيذ. عدم وجوب أن تكون العقوبة التى يستند إليها فى الغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ. م 56 ع. (ب) عقوبة. وقف التنفيذ. إجراءات. الإجراءات الخاصة بالغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. م 57 ع. 1 – لا يفيد نص المادة 56 من قانون العقوبات وجوب…

