خيانة امانة .
الموجز
خيانة امانة . تسليم الأمين الشيء الموتمن عليه إلى غيره . عدم اعتباره مبددا مالم يثبيت أنه قصد التصرف فيه.
القاعدة
إن مجرد تسليم الأمين للشئ المؤتمن عليه إلى غيره لا يكفى لإعتباره مبدداً ما لم يثبت أنه قد قصد من وراء ذلك التصرف فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1957 برياسة السيد المستشار حسن داود ، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (207) الطعن رقم 519 سنة 27 ق (أ) خيانة الأمانة. تسليم الأمين الشئ المؤتمن عليه إلى غيره. عدم اعتباره مبددا ما لم يثبت أنه قصد التصرف فيه. (ب) إخفاء أشياء متحصلة من جريمة. حكم " تسبيب كاف". وجوب شمول الحكم بالادانة ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاه وعلم المخفى بوقوعها. 1 – إن مجرد…

