دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات "بوجه عام " "شهود" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسبـاب الطعــن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۱۱۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.