الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . قصد جنائي . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۲۲۰۸۷ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۲/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول