أثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود ان تعددت حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ماعداه اختلاف الشهود في بعض التفصيلات لايعيب الحكم مادام لم يوردها حق محكمة الموضوع في تجزئه اقوال الشاهد والاخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه .
القاعدة
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضا في حكمها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وسلامة عبد المجيد. (72) الطعن رقم 5612 لسنة 63 القضائية (1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه من نطاق التدليل". إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير…

