دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمـــد رضــا حســـين عــصـــام إبــــراهيـــــــــــــــم و هشـــــــام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد فودهوأمين السر السيد/ محمود السجيعي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 10 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

