نقض " أثر الطعن".
الموجز
من لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض . لا يمتد إليه أثره . وان اتصل به وجه الطعن .
القاعدة
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهم الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي. (190) الطعن رقم 25728 لسنة 59 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة "أركانها". نصب. قانون "تفسيره". حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. المادة 310…

