غش - ضبطية قضائية .
الموجز
غش . ضبطية قضائية . اعتبار المفتشين البيطريين من بين الموظفين المكلفين بضبط واثبات المخالفات لأحكام لقانون رقم 48 لسنة 1941 .
القاعدة
إن قرار وزير الزراعة الصادر في 8 من أبريل سنة 1943 بتعيين الموظفين المكلفين بضبط و إثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس قد نص على اعتبار المفتشين البيطريين من بين هؤلاء الموظفين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين. (208) الطعن رقم 520 سنة 27 ق (أ) غش. ضبطية قضائية. اعتبار المفتشين البيطريين من بين الموظفين المكلفين بضبط وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 سنة 1941. (ب) غش. عدم اتباع ما نصت عليه المادتان 11، 12 من ق رقم 48 سنة 1941. لا بطلان. 1 – إن قرار وزير الزراعة الصادر فى 8 من…

