شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "أقدمية: ضم مدة خدمة عسكرية".

الطعن
رقم ۱۸۳۰۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱٤⁩

الموجز

الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية ورودها على سبيل الحصر. م 44 من ق 127 لسنة 1980. مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء. احتسابها في الأقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج. مدلول الزميل. تحديده بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور. علة ذلك.

القاعدة

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة سالفاً، وأرتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من ۱/۱۲/١٩٦٨ ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس جهة العمل، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. ولما كان ذلك، وكان البين من نص المادة الأولى من لائحة النظام الأساسي للشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بإنشائهما كشركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليهما أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ أو لائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/۳/1998. لما كان ذلك، وكان البين على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون ضده قد عين بصفة دائمة في 30/6/1982، وأن زميل القيد المسترشد به - إبراهيم حسن أبو العنين - عين بصفة دائمة في 13/6/1982، وقت أن كانت الشركة الطاعنة - وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء - والشركة المصرية لنقل الكهرباء لم يتم تأسيسهما وكانتا تابعتين لهيئة كهرباء مصر وقبل تحويلهما إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للكهرباء بموجب القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ وإعادة هيكلة نشاط كل منهما يفصل نشاط النقل والإنتاج عن نشاط التوزيع، بما مؤداه أن المطعون ضده وزميل القيد المسترشد به كانا من العاملين لدى إحدى هيئات القطاع لتوزيع القوى الكهربائية التابعة لهيئة كهرباء مصر قبل نقلهما إلى الشركة الطاعنة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية بمقولة أن زميل القيد المتحدي به عين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفة دائمة اعتباراً 13/٦/1982 وهو بذلك لا يصبح زميل قيد على المطعون ضده لكونه يعمل بشركة غير الشركة الطاعنة التي يعمل بها المطعون ضده دون أن يستظهر جهة العمل الأولى لكل منهما رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور    طـــــــــارق علـــــــي صديق   و  عــــلاء شعبــــان السجيـــعي    " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الدخميسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18301…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا