الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمه الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . اثبات " شهود " . وزن اقوال الشهود . موضوعي .الطعنرقم ۲۸۰٥ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول