نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمـــد رضــا حســـين و محمـــــــــد زغلــــــــــــول عصـــــــام إبراهيـــــــــــــم و هشـــام عبد الهــــــادي نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الفتاحوأمين السر السيد / محمود السجيعي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 25 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 24 من أكتوبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتي :…

