نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــــاد خــلــيـــفـــــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــــاس و عـــــــرفــــه مــحـــمــــــــدوهـــيــــثـــــم خــضـــــــــر نــواب رئيس المحكمةوحـــــــــازم هــــــــانــــىءوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حميد.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20628 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :1- ………….……….. " الطاعنان "2- ……………………ضــدالنيابة العامة " المطعون…

