قتل عمد . قصد جنائي . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۱٦۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.