قانون " تطبيقه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــصـــــام عــــبــــاس و هـــيــــثـــــــم خــــــضــــــــرنائبي رئيس المحكمةوحــــــســــــام عـــــلـــي و حـــــــــــازم هــــــــانـــــىءوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حميد.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20905 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :1- ................... " الطاعنين "2- ...................3- ...................ضــدالنيابة العامة "…

