إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطاتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الطعن
رقم ۲۹۲۲۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.