نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مـــــهـــاد خــــلــيـــفـــــــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــــاس و الــســــــــيــــــــد جــــــابـــــــرنائبي رئيس المحكمةوحـــــــســام عــــلــــي و حـــــــازم هـــــــــــانـــــــــىءوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حميد.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 508 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

