إثبات" شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . مأمور الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۰۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.