تفتيش - ضبط ممنوعات مع مسجون
الموجز
تفتيش. ضبط ممنوعات مع مسجون تقريره فور سؤاله أن ممرضا بالسجن هو الذي أعطاه الممنوعات. إجراء وكيل السجن تفتيش الممرض . ضبط مخدر معه. إدانته في المخدر اعتمادا على هذا التفتيش. صحيحة.
القاعدة
إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها، ويجوز في حالة التلبس لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً وأن يفتشه. وإذن فإذا كان ما أورده الحكم يفيد أن مسجوناً ضبط متلبساً بجريمة إحراز علب سجاير - وهي من الممنوعات المعاقب على إدخالها في السجن باعتبارها جنحة طبقاً للمادة 90 من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالي في 9 من فبراير سنة 1901 - فقرر هذا المسجون فور سؤاله أن ممرضاً بالسجن (الطاعن) هو الذي أعطاه إياها، ففتشه وكيل السجن - وهو من رجال الضبطية القضائية - فوجد معه مخدراً - فهذا التفتيش يكون صحيحاً، وللمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد منه في إدانته بإحراز المخدر
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1951 (50) القضية رقم 1032 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. تفتيش. ضبط ممنوعات مع مسجون. تقريره فور سؤاله أن ممرضاً بالسجن هو الذي أعطاه الممنوعات. إجراء وكيل السجن تفتيش الممرض. ضبط مخدر معه. إدانته في المخدر اعتماداً على هذا التفتيش. صحيحة. إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها، ويجوز في حالة…

