نقض " التقرير بالطعن وإيداع الاسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و توفيق سليمشعبان محمود و محمد فتحينواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تميم حمودة . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 29 من جماد الآخر سنة 1441 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2020 مأصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25379 لسنة…

