الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم " تقادم مسقط : قطع التقادم ". شهر عقارى. رسوم " أمر تقدير الرسوم ". " المعارضة في أمر التقدير ." . بطلان . إعلان .الطعنرقم ٤۳۲ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰۳/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول