عقوبة " تقديرها ". ظروف مخففه . مسؤلية جنائية .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــــــــــــــــادل الشــــــوربـجـي نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / أحـــــمـــــــــــــد مـــصــطــــــفى و نبيـــــــــــــــل الـــــكــــشـــــكــــــي وهشـــــــــــــام أبـــو عـــلــــم و جمــــــــــــال عــــبد المنـــــعم نــــــــواب رئيـــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين إسماعيل. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 7 من ربيع ثان سنة 1438 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2017 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2005…

