تعويض " الضرر المطالب بالتعويض عنه " . مسئولية .
الموجز
الأصل في المسألة المدنية . وجوب تعويض كل من لحقه ضرر . يستوى في ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى سواء ترتب على العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة . حق الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في التعويض عن الضرر الأدبى في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً ناشئاً عن الإصابة فقط . لا يغير من ذلك النص في المادة 2/222 مدنى على قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبى على هولاء الأقرباء في حالة الموت . ما ورد بهذا النص لا يحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن هذا الضرر إذا كان ناشئاً عن الإصابة . أساس ذلك .
القاعدة
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدنى على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً... "وفى الفقرة الثانية على أنه" ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلق من أى قيد أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط، ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوى المصاب في حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت وما يؤكد ذلك أن لفظة إلا وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب ، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذى لحق بهم من جراء إصابته فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حدة حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداء بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية التى أعطت لهم هذا الحق في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من إبريل سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت. (188) الطعن رقم 755 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة نقض. (2) تعويض "الضرر…

