نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــلي حسنين و عــــــــــــادل عمــــــــــــــــــــــارة وأحمــــــد أمــــــــــين و حسن ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــواب رئيس المحكمـة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بسام مقلد.وأمين السر السيد / فتحى يونس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم السبت 1 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 15066 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـــــــــــــن …." محكوم عليه" ضـــــــــــــــــــدالنيابة العامةومنها…

