الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نية القتل .الطعنرقم ۷٥۰ لسنة ۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۷/۰۳/۰۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٦۰الموجزمشادة وفتية .نشوء النية في هذا الظرف.القاعدةلا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية. فإذا ما استخلصت محكمة الموضوع هذه النية مع قيام هذا الظرف فلا تثريب عليها في ذلك.