نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــلي حسنين و عــــــــــــادل عمـــــــــــــــــارة وهشام الجنـــــــدي نواب رئيس المحكمة وأحمد رأفت بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة دياب.وأمين السر السيد / فتحي يونس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 15 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2023م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 13865 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـــــــــــــن…… " محكوم…

