الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابة عامه. أمر بألا وجه . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ".الطعنرقم ۲٥۰٥ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۲/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۹۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول