الرئيسيةالأحكامدعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " .الموجزوفاة المحكوم عليهما الأول والخامس بعد تقريرهما بالطعن وإيداع الأسباب . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية لوفاتهما . أساس ذلك ؟