صحافة - نقابة الصحفيين
الموجز
نقابات . صحافة . انتخابات . عدم وجود أثر على ورقة الانتخابات . عدم ظهور معالم ختم النقابة عليها . اعتبارها صحيحة .
القاعدة
متى كانت أوراق الانتخابات كلها مختومة بخاتم النقابة فلا عبرة بما لوحظ من أن الختم على أحدها غير ظاهر المعالم ما دامت لجنة الفرز قد اعتبرت هذه الورقة صحيحة لعدم وجود أي أثر عليها يقتضي إلغاءها .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يوليه سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل المستشارين. (1) الطعن رقم 1 سنة 27 القضائية" نقابات" (أ) نقابات. صحافة. وجوب انعقاد الجمعية العمومية فى يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة. قرار مجلس النقابة بدعوة أعضائها إلى اجتماع الجمعية العمومية فى أول مارس سنة 1957 بسبب االعدوان الثلاثى. صحيح. م 36 ن ق رقم 185 سنة 1955. (ب) نقابات. صحافة. النص على…

