صحافة - نقابة الصحفيين
الموجز
نقابات . صحافة . وجوب انعقاد الجمعية العمومية في يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة . قرار مجلس النقابة بدعوة اعضائها إلى اجتماع الجمعية في أول مارس سنة 1957 بسبب العدوان الثلاثي . صحيح . م 36 من ق رقم 185 سنة 1955 .
القاعدة
إن ما امتنع بحكم الضرورة على مجلس النقابة مزاولته من الشئون التي يختص بها لا يسلبه مباشرة ما خوله القانون من اختصاص عند زوال موجبات تلك الضرورة ، ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة من إعلان عن ميعاد الاجتماع العادي وفتح باب الترشيحات في أول مارس سنة 1957 - لا في 7 ديسمبر سنة 1956 كما تقضي بذلك المادة 36 من القانون رقم 185 سنة 1955 التي حددت موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي في يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة - هي إجراءات صحيحة ولا غبار عليها ما دام لم يتسن له تحقيق ذلك إبان الظروف الاستثنائية التي حلت بالبلاد لمناسبة العدوان الثلاثي عليها والذي بدأ في شهر أكتوبر سنة 1956 و لم يتوقف إلا خلال شهر ديسمبر من تلك السنة والتي اقتضت إعلان حالة الطوارئ وإعادة العمل بأحكام القانون رقم 533 سنة 1954 بشأن الأحكام العرفية .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يوليه سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل المستشارين. (1) الطعن رقم 1 سنة 27 القضائية" نقابات" (أ) نقابات. صحافة. وجوب انعقاد الجمعية العمومية فى يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة. قرار مجلس النقابة بدعوة أعضائها إلى اجتماع الجمعية العمومية فى أول مارس سنة 1957 بسبب االعدوان الثلاثى. صحيح. م 36 ن ق رقم 185 سنة 1955. (ب) نقابات. صحافة. النص على…

