حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــن / محمـــــــــد زغلــــول محمـــــد علي طنطـاوي عبد الحميـــد جابـــــــــر نواب رئيــــــس المحــكــمــــة ومحمـــــــــــــــد جبــــــــــــــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد سكيكر . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 11 من رجب سنة 1445 هـــــ الموافق 23 من يناير سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن…

