محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱۸۲۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.