حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي ، تمثيل وزير العدل أمام القضاء " .
الطعن
رقم ۱۱۹٥۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.