دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( هـ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــيـــــع لــــــبــــنـــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحـــــــــــــــمد الوكـــــــــــيل علي نورالدين الناطوريأيــــــــــــــمن الصــــــــــاوي هــــــــــــــــــــــشام أنــــــــــــــــورنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أبوبكر سعيد.وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 5 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 11 من اكتوبر لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17732 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:1-.....................…

