الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . " اعتراف ". " بوجه عام ". " شهود ". محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع . " الدفع ببطلان الاعتراف ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۱۰٤۱ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۰۱/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول