الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . دفوع . نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسبابالطعنرقم ۳٤٤٤ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۰/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱٥۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول