قتل عمد . جريمة " اركانها " . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۹٤٤ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٦/۰۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۷
رقم القاعدة
٦۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.