الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". زنا خكم " تسبيبه. تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن مايقبل منها ",الطعنرقم ٥۷۸۱ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۰٤/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول