نقض " اسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفــــــــــــــــوت مكـــــــــــــــــــــــــــادي و سامـــــــــــــــــح حامـــــــــــــــــــــــــــد هشـــــــــــــــــــــــــام رسمــــــــــــــــــــــــي نبيــــــــــــــــــــــــل مسلـــــــــــــــــــــــــم نـــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود فتحي جوده. وأمين السر السيد / حسام خاطر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 26 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 22 من سبتمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

