نقض " أسباب الطعن . عدم ايداعها " .
الموجز
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلا. التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر. لا يغني عنه.
القاعدة
لما كان المحكوم عليهما .......... و.......... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مايو سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف ابو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى. (137) الطعن رقم 8280 لسنة 58 القضائية (1) نقض "الصفة فى الطعن". الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية. حق شخصى لمن صدر الحكم ضده. أثر ذلك ؟ التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل صادر من وكيل المحكوم عليه. دون تقديم التوكيل الصادر من الأخير. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. (2) نقض…

