شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية".

الطعن
رقم ٦۹۷٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۸⁩

الموجز

مطالبة المطعون ضدهم بفروق مستحقاتهم الناشئة من انهاء خدمتهم. من الحقوق الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. تقادمها بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698/1 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

اذا كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم هي إلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي لكل واحد منهم فروق منحة نهاية الخدمة استنادا للنظام الجديد المعلن عنه من الشركة الطاعنة بتاريخ 8/11/2007 وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل، ومن ثم فإنها بهذه المثابة تعد ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٦٩٨/1 سالفة البيان، وكان الثابت من الأوراق أن خدمة المطعون ضدهم لدى الطاعنة انتهت بالإحالة للمعاش المبكر خلال الأعوام من ۱۹۹۹ وحتى ۲۰۰۲ ولم يرفعوا دعواهم إلا في 17/7/2008 أي بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقود عملهم، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الحولي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدئ من الطاعنة في هذا الخصوص بمقولة "إن الحق لم ينشأ لهم في المطالبة بفرق التعويض إلا من تاريخ الإعلان عن النظام الاختياري للمعاش المبكر في 8/11/2007" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض   دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور    طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   محمد الشــــــــــــــــــــــــــرقـــــاوي " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى كامل.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 18 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6974 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا